المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي مفروشات وتجهيزات مكتبية بقيمة/450,020,000/ ل. ل. لزوم مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 4133 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي مفروشات وتجهيزات مكتبية بقيمة/450,020,000/ ل. ل. لزوم مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم