All legislation

مرسوم Decree No. 4133 18/10/2000

قبول هبة مقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
4133
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4133 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة من

جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة خضر فليفل الصناعية لصالح المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي مفروشات وتجهيزات مكتبية بقيمة/450,020,000/ ل. ل. لزوم مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم