المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي سيارتان صحيتان: الاولى ماركة DODGE RAM 350 موديل 1994 رقم الهيكل 169285 2 B v KB 31 ZORK والثانية فان هيونداي محورة الى سيارة صحية موديل 1998 رقم الهيكل 56486
مرسوم Decree No. 4210 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي سيارتان صحيتان: الاولى ماركة DODGE RAM 350 موديل 1994 رقم الهيكل 169285 2 B v KB 31 ZORK والثانية فان هيونداي محورة الى سيارة صحية موديل 1998 رقم الهيكل 56486
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورح قرم