All legislation

مرسوم Decree No. 4210 18/10/2000

قبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (سيارتان صحيتان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4210
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4210 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات

المقدمة للادارات العامة والمؤسسات

العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

30/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي سيارتان صحيتان: الاولى ماركة DODGE RAM 350 موديل 1994 رقم الهيكل 169285 2 B v KB 31 ZORK والثانية فان هيونداي محورة الى سيارة صحية موديل 1998 رقم الهيكل 56486

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورح قرم