All legislation

مرسوم Decree No. 4211 18/10/2000

قبول مساعدتين تقنيتين من قبل برنامج المساعدة البيئية التقني للمتوسط METAP في موضوع النفايات السامة وموضوع تقييم الاثر البيئي لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
4211
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4211 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت المساعدتان التقنيتان المقدمتان لصالح وزارة البيئة من قبل برنامج المساعدة البيئي التقني للمتوسط (METAP), ­ الاولى: هبة بقيمة /180,000/ دولار اميركي, اي ما يوازي /271,350,000/ ليرة لبنانية, مقدمة من الحكومة الايطالية للمساعدة في مشروع ادارة النفايات السامة. ­ والثانية: هبة بقيمة /100,000/ دولار اميركي, اي ما يوازي /150,750,000/ ليرة لبنانية, مقدمة من الحكومة السويسرانية للمساعدة في مشروع تقوية نظام الاثر البيئي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البيئة الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: جورح قرم