All legislation

مرسوم Decree No. 4104 16/10/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" للجمعية الخيرية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4104
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4196-4197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4104 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7768

تاريخ 29/12/1995 ورقم 1432

تاريخ 07/10/1999 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة باسم "المدرسة

المهنية الجعفرية في صور),

بناء على الاستدعاء المقدم من

الجمعية الخيرية الجعفرية والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم

2827/6 تاريخ 31/05/2000

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المدرسة المهنية الجعفرية» الكائنة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الشهادة------------ المستوى-----الاختصاص البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------البناء والأشغال العامة البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------الرسم المعماري البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------المساحة البكالوريا الفنية-----التنفيذ--------التجميل الداخلي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون