All legislation

مرسوم Decree No. 4121 17/10/2000

اعطاء اتفاقية متعاقد مع وزارة الصحة العامة الصيغة التنفيذية (تعيين الدكتور نبيل الشقرة مديرا لمستشفى راشيا الوادي الحكومي)

Type
مرسوم · Decree
Number
4121
Date
17/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4201-4202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4121 تاريخ 17/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 والمعدل بموجب القانون

رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء

مؤسسات عامة لادارة مستشفيات

وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214

تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط

تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد

مهام كل منهما وصلاحياته)

وتعديلاته,

بناء على الاتفاقية الموقعة

والمرفقة ربطا بين الدولة

اللبنانية ممثلة بوزير

الصحة العامة والدكتور نبيل

الشقرة,

بناء على اقتراح وزير الصحة

العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بجلسته المنعقدة بتاريخ

09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور نبيل الشقرة للقيام بوظيفة مدير لمستشفى راشيا الوادي الحكومي لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى راشيا الوادي الحكومي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم