ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 والمعدل بموجب القانون
رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء
مؤسسات عامة لادارة مستشفيات
وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214
تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط
تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد
مهام كل منهما وصلاحياته)
وتعديلاته,
بناء على الاتفاقية الموقعة
والمرفقة ربطا بين الدولة
اللبنانية ممثلة بوزير
الصحة العامة والدكتور نبيل
الشقرة,
بناء على اقتراح وزير الصحة
العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بجلسته المنعقدة بتاريخ
09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعطيت الصيغة التنفيذية للاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور نبيل الشقرة للقيام بوظيفة مدير لمستشفى راشيا الوادي الحكومي لقاء تعويض شهري مقطوع قدره /3000000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
مادة 2: يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى راشيا الوادي الحكومي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 17 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم