The whole text

مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 In force

المادة 15

المادة 15

1­ - عندما يكون الرئيس في زيارة دولة او زيارة عمل رسمية خارج لبنان, يراعى ترتيب الوفد المرافق له على الوجه التالي:

- ­ نائب رئيس مجلس الوزراء ­

- وزير الخارجية والمغتربين ­

- وزير او وزراء

­- سفير لبنان في بلد الزيارة

­- مدير عام رئاسة الجمهورية

-­ امين عام وزارة الخارجية والمغتريين

- قادة الاجهزة الامنية (امن دولة­ قوى امن داخلي­ امن عام)

-­ مدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية

-­ قائد لواء الحرس الجمهوري ­

- المستشارون

-­ المرافق العسكري.

ملاحظة: عندما يكون المستشار وزيرا او نائبا سابقا يكون ترتيبه البروتكولي بعد السفير في بلد الزيارة.

2­ - عندما يكون رئيس مجلس النواب في زيارة رسمية خارج لبنان يقوم بتشكيل الوفد المرافق له.

3­ - عندما يكون رئيس مجلس الوزراء في زيارة رسمية خارج لبنان, يقوم بتشكيل الوفد المرافق له ويراعى الترتيب على الوجه التالي :

-­ نائب رئيس مجلس الوزراء

-­ وزير الخارجية والمغتربين

-­ وزير او اكثر

-­ سفير لبنان المعتمد في بلد الزيارة ­

- امين عام رئاسة مجلس الوزراء ­

- امين عام وزارة الخارجية والمغتربين ­

- مدير عام المراسم في رئاسة مجلس الوزراء ­

- المستشارون ­ المرافق العسكري

ملاحظة: عندما يكون احد المستشارين وزيرا سابقا وعضوا في الوفد يكون ترتيبه البروتكولي بعد السفير المعتمد.

المادة 15 من مرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/196710/article/15/