All legislation

مرسوم Decree No. 4175 18/10/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) العام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4175
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4175 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يعادل 500 ألف د. أ إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (دفعة من أصل المستحقات المتراكمة إلى مكتب المحاماة MASONS في قضيتي HOCHTIEF/CC.C WALTER BAU) /753750000/ل.ل. (فقط سبعماية وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يعادل 500 ألف د. أ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم