المادة 1
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن شهاب (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الاستئنافية الأولى الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 4168 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ
07/12/1991 (تعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977
وتعديلاته المتعلق بانشاء مجلس الانماء
والاعمار) لا سيما الفقرة 6 من البند
رابعا من المادة الثالثة منه
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان
التاسعة والثانية عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ
18/06/1993 (تعيين لجان توزيع القيمة
المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري
لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين
واصحاب الحقوق)
بناء على المرسومين رقم 4651 و13376 تاريخ
13/01/1994 و05/11/1998 (تعيين لجان
استئنافية للنظر في القرارات الصادرة
عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار
من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت)
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
(منصب الشرف في القضاء) لا سيما المادة
4 منه
بناء على المرسوم رقم 3421 تاريخ 13/07/2000
(قبول قضاة سابقين في منصب الشرف ومن بينهم
السيد عبد الرحمن شهاب)
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عبد الرحمن شهاب (قاض في منصب الشرف) رئيساً للجنة الاستئنافية الأولى الناظرة في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول