All legislation

مرسوم Decree No. 4189 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد احمد علي علي

Type
مرسوم · Decree
Number
4189
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4135-4136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4189 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

احمد علي علي المسجل برقم 271/2

تاريخ 12/01/1999 والمتعلق بطلب

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد أحمد علي علي أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عين يعقوب ـ العقار رقم 428 ـ قرب نبع عين يعقوب ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر