All legislation

مرسوم Decree No. 4213 18/10/2000

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية الى موازنة مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4213
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4139-4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4213 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة

الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة

والعكس بالعكس ) لا سيما المادة

الرابعة منه,

بناء على قانون موازنة عام 2000,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم

85 تاريخ 17/09/1996 القاضي بتكليف

مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة

بيروت القيام بالدراسات اللازمة

والتنفيذ وفقا للاصول لمبنى وزارة

المالية الجديد في منطقة الاشرفية

العقارية- كورنيش النهر- وتحويل

الاعتمادات المرصدة والتي سترصد

لهذه الغاية الى المجلس المذكور,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية

والبلديات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة لعام 2000 والبالغة قيمته /7000000000/ل.ل. فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت للقيام بتنفيذ مبنى وزارة المالية في منطقة الأشرفية العقارية ـ كورنيش النهر وذلك وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الثاني «أ» الباب 7 ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية) /7000000000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2000 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم