ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة
الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس ) لا سيما المادة
الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم
85 تاريخ 17/09/1996 القاضي بتكليف
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت القيام بالدراسات اللازمة
والتنفيذ وفقا للاصول لمبنى وزارة
المالية الجديد في منطقة الاشرفية
العقارية- كورنيش النهر- وتحويل
الاعتمادات المرصدة والتي سترصد
لهذه الغاية الى المجلس المذكور,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ المديرية العامة لعام 2000 والبالغة قيمته /7000000000/ل.ل. فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية إلى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت للقيام بتنفيذ مبنى وزارة المالية في منطقة الأشرفية العقارية ـ كورنيش النهر وذلك وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الثاني «أ» الباب 7 ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 222 ـ أبنية الفقرة 1 ـ أبنية إدارية النبذة 1 ـ أبنية إدارية (أبنية وزارة المالية) /7000000000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2000 لحساب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت، ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم