ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة العامة
لعام 2000 ولا سيما المادة 9 منه,
بناء على نص الاتفاقية الموقعة
بتاريخ 21/06/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزيري الصحة العامة
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية ASDI لصالح مجلس الانماء والاعمار بقيمة /3,980,000/ كراون سويدي اي ما يعادل /728,250,000/ل.ل. وتعود لتمويل تنفيذ دراسة لتطوير عمل المؤسسات من خلال تدريب الممرضات وتأسيس هيئة وطنية للتمريض وتكليف الاستشاري السويدي MALMO UNIVERSITY تنفيذ هذه الدراسة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم