ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ
07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات
والمزايا والحصانات للمنظمات
العربية والدولية غير الحكومية
او الاتحادات الاقليمية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح مركز دراسات الوحدة العربية الاعفاء من الضرائب والرسوم الاتية: 1 الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها المركز والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 4 الرسوم الجمركية عن السيارات والاليات الواردة للمركز لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في المركز. 6 الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المركز ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.
مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المركز باستثناء الموظفين المحليين
مادة 3: منح مركز دراسات الوحدة العربية وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة.
مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم