المادة 1
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1131 من منطقة عدلون العقارية (قضاء صيدا) من الشروط الخاصة العائدة لنظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 فيما يعود فقط للسماح بانشاء مؤسسة لتربية الاسماك والقريدس على العقار المذكور.
مرسوم Decree No. 4169 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ
17/04/1973 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة الشواطىء الجنوبية),
بناء على قرار بلدية عدلون رقم 123
تاريخ 07/07/1999,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
27/10/1999- محضر رقم 39-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1131 من منطقة عدلون العقارية (قضاء صيدا) من الشروط الخاصة العائدة لنظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 فيما يعود فقط للسماح بانشاء مؤسسة لتربية الاسماك والقريدس على العقار المذكور.
مادة 2: يبقى العقار رقم 1131 من منطقة عدلون العقارية (قضاء صيدا) خاضعا لنظام البناء والفرز والضم المصدق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي