All legislation

مرسوم Decree No. 4165 18/10/2000

قبول هبة مالية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مقدمة من منظمة اليونيسف

Type
مرسوم · Decree
Number
4165
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4200-4201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4165 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري التربية

والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي والبالغة قيمتها /40000/ د.أ ما يعادل/60300000/ ل. ل. فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية وذلك لشراء مقاعد دراسية للاولاد في المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق المحررة (1000 مقعد).

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 295­ الهبات الجارية الخارجية البند 29501­ الهبات الجارية الخارجية /60300000/ ل. ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9­ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2­ المديرية العامة للتربية الوظيفة 211­ الشؤون الادارية العامة البند 226­ تجهيزات الفقرة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1­ اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /60300000/ ل. ل. (لشراء مقاعد دراسية للاولاد في المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق المحررة) (فقط ستون مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 4

ماده 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الاصضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورح قرم