ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري التربية
والتعليم العالي والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي والبالغة قيمتها /40000/ د.أ ما يعادل/60300000/ ل. ل. فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية وذلك لشراء مقاعد دراسية للاولاد في المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق المحررة (1000 مقعد).
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 295 الهبات الجارية الخارجية البند 29501 الهبات الجارية الخارجية /60300000/ ل. ل. (فقط ستون مليونا وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9 وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 الشؤون الادارية العامة البند 226 تجهيزات الفقرة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /60300000/ ل. ل. (لشراء مقاعد دراسية للاولاد في المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق المحررة) (فقط ستون مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية).
ماده 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الاصضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم