All legislation

مرسوم Decree No. 4132 18/10/2000

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
4132
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4132 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.

المادة 2

ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم