المادة 1
ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.
مرسوم Decree No. 4132 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
ماده 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الاعلام وهي مكيف (بارد ساخن) ماركة جنرال بقوة/24000/ وحدة حرارية بقيمة/2,977,500/ ل. ل. مع لوازم تركيبه, وخصصت هذه الهبة لمكتب وزير الاعلام في مبنى الوزارة.
ماده 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الاضماء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورح قرم