ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1959 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 1427 تاريخ
24/06/1978 (منح جمعيتين صفة
المنفعة العامة مجددا),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 06/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة المواد واللوازم الطبية المقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID في الولايات المتحدة الاميركية لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان. بوليصة الشحن رقم 69587280-057 ورقم 32238334-076 ـــــــــــــ 34270123ًW65
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم