المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبات الواردة الى فرع مؤسسة الرؤوية العالمية في لبنان.
مرسوم Decree No. 4164 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 16/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة الهبات الواردة الى فرع مؤسسة الرؤوية العالمية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم