المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد جوزف جميل المقشر أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عرقة ـ العقار رقم 784 ـ ملك جميل ميشال منصور ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 4188 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزاف جميل المقشر المسجل برقم
4773/2 تاريخ 11/11/1999 والمتعلق
بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد جوزف جميل المقشر أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عرقة ـ العقار رقم 784 ـ ملك جميل ميشال منصور ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر