All legislation

مرسوم Decree No. 4195 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وليد اسد جابر

Type
مرسوم · Decree
Number
4195
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4138-4139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4195 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وليد اسد جابر المسجل برقم 4065/2

تاريخ 17/07/2000 والمتعلق بطلب

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد وليد أسد جابر أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة النبطية ـ النبطية التحتا ـ العقار رقم 2041 ـ شارع الشهيد محمود فقيه ـ قرب الحسينية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر