ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 89 تاريخ
14/06/1999 ولا سيما المادة 7
الفقرة 3 منه (الاجازة للحكومة
ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية
اللبنانية والاتحاد الاوروبي),
بناء على المرسوم رقم 1584 تاريخ
30/10/1999 (قبول هبة لصالح رئاسة
مجلس الوزراء (الاصلاح الاداري)
مقدمة من المجموعة الاوروبية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
23/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1584 تاريخ 30/10/1999 الرامي الى قبول هبة مالية قيمتها /38/ مليون وحدة نقد اوروبية يورو EURO اي ما يعادل/59,850,000,000/ ل.ل. تسعة وخمسون مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية مقدمة من المجموعة الاوروبية الى رئاسة مجلس الوزراء (الاصلاح الاداري).
مادة 2: فتح حساب خاص بالهبة المذكورة اعلاه في مصرف لبنان باسم "لجنة المجموعة الاوروبية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم