المادة 1
مادة 1: يعين نطاق محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية, مركزها الشياح, باقضية عاليه والمتن والشوف.
مرسوم Decree No. 4150 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 82 تاريخ
16/08/1991 (تعديل ملاك المحاكم
الشرعية السنية والجعفرية),
بناء على كتاب رئيس مجلس القضاء
الشرعي الاعلى بتاريخ
26/09/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين نطاق محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية, مركزها الشياح, باقضية عاليه والمتن والشوف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص