All legislation

مرسوم Decree No. 4204 18/10/2000

تحديد نطاق بعض المحاكم الشرعية السنية (بعبدا - الجية - جبيل - شتورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4204
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4086-4087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4204 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 12 تاريخ

11/02/1986,

بناء على القانون رقم 82 تاريخ

16/08/1991 وتعديلاته (تعديل

ملاك المحاكم الشرعية),

بناء على كتاب رئيس المجلس

القضاء الشرعي الاعلى رقم

م ق ش 143-10/2000 تاريخ

26/09/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين نطاق محكمة بعبدا الشرعية السنية, مركزها الغبيري, بالمناطق التالية: قضاء بعبدا­ قضاء المتن وقضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: يعين نطاق محكمة الجية الشرعية السنية, مركزها برجا, بالمناطق التالية من قضاء الشوف (برجا­ الجية­ بعاصير­ حارة بعاصير­ ضهر المغارة­ الدبية­ السعديات­ المشرف­ الدامور­ الناعمة­ حارة الناعمة) وتبقى باقي مناطق قضاء الشوف في نطاق محكمة جبل لبنان الشرعية السنية, مركزها شحيم.

المادة 3

مادة 3: يعين نطاق محكمة جبيل الشرعية السنية مركزها جبيل, بالقضائين التاليين: قضاء جبيل وقضاء كسروان الفتوح.

المادة 4

مادة 4: يحدد نطاق محكمة شتورة الشرعية السنية, مركزها: شتورة, بالمناطق التالية من قضاء زحلة: (قب الياس ووادي الدلم­ مكسة المريجات بوارج­ جديتا­ شتورة) وتبقى باقى مناطق قضاء زحلة في نطاق محكمة البقاع الشرعية السنية, مركزها بر الياس .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص