المادة 1
مادة 1: يعين نطاق محكمة بعبدا الشرعية السنية, مركزها الغبيري, بالمناطق التالية: قضاء بعبدا قضاء المتن وقضاء عاليه.
مرسوم Decree No. 4204 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 12 تاريخ
11/02/1986,
بناء على القانون رقم 82 تاريخ
16/08/1991 وتعديلاته (تعديل
ملاك المحاكم الشرعية),
بناء على كتاب رئيس المجلس
القضاء الشرعي الاعلى رقم
م ق ش 143-10/2000 تاريخ
26/09/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعين نطاق محكمة بعبدا الشرعية السنية, مركزها الغبيري, بالمناطق التالية: قضاء بعبدا قضاء المتن وقضاء عاليه.
مادة 2: يعين نطاق محكمة الجية الشرعية السنية, مركزها برجا, بالمناطق التالية من قضاء الشوف (برجا الجية بعاصير حارة بعاصير ضهر المغارة الدبية السعديات المشرف الدامور الناعمة حارة الناعمة) وتبقى باقي مناطق قضاء الشوف في نطاق محكمة جبل لبنان الشرعية السنية, مركزها شحيم.
مادة 3: يعين نطاق محكمة جبيل الشرعية السنية مركزها جبيل, بالقضائين التاليين: قضاء جبيل وقضاء كسروان الفتوح.
مادة 4: يحدد نطاق محكمة شتورة الشرعية السنية, مركزها: شتورة, بالمناطق التالية من قضاء زحلة: (قب الياس ووادي الدلم مكسة المريجات بوارج جديتا شتورة) وتبقى باقى مناطق قضاء زحلة في نطاق محكمة البقاع الشرعية السنية, مركزها بر الياس .
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص