المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي
مرسوم Decree No. 4149 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) وبصورة خاصة المادة الثامنة منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي
مادة 2: عدلت المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد يومين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي