ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
15/06/1956 وتعديلاته (تنظيم
الهيئة التعليمية في المدارس
الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 7697
تاريخ 22/12/1995 (تحديد مساهمة
الدولة المالية عن التلميذ
المستحق في المدرسة الخاصة
المجانية),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة الرأي رقم 166/99/2000
تاريخ 27/04/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالتالي: 1 تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة, مئة وخمسة وثلاثين بالمثة (135%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية, (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 2000/2001
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم