All legislation

مرسوم Decree No. 4145 18/10/2000

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995 (مساهمة الدولة المالية عن التلميذ في المدارس الخاصة المجانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4145
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4145 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

15/06/1956 وتعديلاته (تنظيم

الهيئة التعليمية في المدارس

الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 7697

تاريخ 22/12/1995 (تحديد مساهمة

الدولة المالية عن التلميذ

المستحق في المدرسة الخاصة

المجانية),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى

الدولة الرأي رقم 166/99/2000

تاريخ 27/04/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 7697 تاريخ 22/12/1995 واستعيض عنه بالتالي: 1­ تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة, مئة وخمسة وثلاثين بالمثة (135%) من قيمة الحد الادنى للاجور في القطاع العام, المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية, (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 2000/2001

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم