All legislation

مرسوم Decree No. 4170 18/10/2000

الترخيص بضخ كمية /500/م3 يوميا من البئر الكائنة في العقار رقم /618/ من منطقة كفرتيه العقارية (قضاء كسروان) محافظة جبل لبنان واستعمالها في الاغراض المنزلية والصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4170
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4211-4212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4170 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س

تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية)

ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة

على مياه الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها) المعدل بموجب المرسومين

رقم 547 تاريخ 10/09/1990 ورقم

13034 تاريخ 11/09/1998,

بناء على الاستدعائين المقدمين من

الشركة العقارية المالية ش .م.ل.

وشركة فقرا العقارية ش .م.ل.

والمسجلين بالرقم 3754 تاريخ

10/05/1999 والرقم 1067 تاريخ

30/08/1999 المتضمنين طلب الترخيص

لهما بضخ كامل كمية المياه

المتوفرة في البئر الكائنة

في العقار رقم 618 من منطقة

كفرتيه العقارية (قضاء كسروان

واستعمالها في الاغراض المنزلية

والزراعية ضمن حدود العقار

المشار اليه انفا وعقارات

مجاورة,

بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك

والحقوق على المياه ومصلحة

المياه الجوفية والجيولوجيا

رقم 3754/99 تاريخ

10/05/1999 التي تشير الى ان

كمية تصريف مياه البئر المذكورة

هي /500/م3 مترا مكعبا يوميا,

بناء على طلب الايصال بالتنقيب

عن المياه بواسطة بئر غير متفجرة

المسجل بالرقم 5156/93 تاريخ

04/10/1993,

بناء على موافقة المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي

المبدئية رقم 3754/99 تاريخ

06/08/1999,

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العقارية المالية ش. م. ل. وشركة فقرا العقارية ش. م. ل. بضخ كمية/500/ م 3 (خمسماية مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر الكائنة في العقار الجاري على ملكيتهما رقم/618/ من منطقة كفرتيه العقارية (قضاء كسروان) محافظة جبل لبنان, واستعمال كمية/150/ م 3 (ماية وخمسين مترا مكعبا) يوميا منها في الاستعمال المنزلي وكمية/350/ م 3 (ثلاثماية وخمسين مترا مكعبا) يوميا في الاغراض الزراعية لري العقار الكائنة فيه البئر والعقارات المجاورة ملك الشركتين: الشركة العقارية المالية ش. م. ل. وشركة فقرا العقارية ش. م. ل. ذات الارقام: 615- 616- 617- 619- 668- 670- 672- 677- 678- 679- 680 681- 7921- 7922- 12579- 10296- 10300- 10301- 10302- 10303- 10304- 10305- 294- من المنطقة العقارية نفسها.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم الشركتان المرخص لهما بتجهيز البئر بها وعليهما تركيب عدادين للكميات الاجمالية يثبتان على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة المراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة فعلا من مياه البئر ويجب ان يعرض العدادان على موافقة الادارة وان يختما بخاتمها بعد تركيبهما.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما لتمكين الادارة من المراقبة في اي وقت, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

ماده 4: على المرخص لهما التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه في العقارات المذكورة في المادة الاولى من المرسوم وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

ماده 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى المرخص لهما مسؤولتين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 7

ماده 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهما ان تدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة. كما يلي: 1­ رسم عن الحاجات العائدة للاستعمال المنزلي: 150 م3 * 600 ل.ل. * 365 يوم= 32850000/ ل. ل. 2­ رسم عن الحاجات الزراعية 350 م3 * 100 ل.ل. * 365 يوم= 12775000 ل. ل. 3­ - رسم اشغال للاملاك العمومية= 500000/ ل. ل. المجموع: 32850000/ ل. ل.+ 127750000/ ل. ل.+ 500000/ ل. ل.= 46125000/ ل. ل (فقط ستة واربعون مليونا وماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير). واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغ مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه. وفي حال زادت الكمية المستعملة عن الكمية المرخص بها تضاف رسوم الكمية التي تزيد عن الكمية المرخص بها بالاسعار الافرادية المحددة.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمالها خارج نطاق الترخيص وفي هذه الحالة يتوجب على المرخص لهما نزع جميع الانشاءات والتجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم