المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى لبنان من اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وهي خمسة آلاف طن من مادة السولار (مازوت).
مرسوم Decree No. 4208 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الطاقة
والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى لبنان من اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وهي خمسة آلاف طن من مادة السولار (مازوت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم