ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ
11/01/1949,
بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993
(انشاء وزارة النقل),
بناء على القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/1959
وتعديلاته (نظام مطار بيروت الدولي),
بناء على اقتراح مدير عام الطيران المدني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم
2/98-99 تاريخ 05/10/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف النص التالي الى الفقرة ب من المادة الثانية من القرار عدد 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي). شركات متخصصة لبنانية في مجال تقديم خدمات استقبال وترحيل الطائرات والمسافرين من الوجهة التجارية في مطار بيروت الدولي شرط ان تكون مملوكة اكثرية اسهمها لشركات طيران وطنية تؤمن النقل النظامي للركاب".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 14/10/1998
وزير النقل
عمر مسقاوي