All legislation

مرسوم Decree No. 13257 20/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية- المديرية العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13257
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13257 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /83400000/ل.ل. (ثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 1 ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مساهمة للمعهد العربي للتخطيط بالكويت) /834000000/ل.ل. (ثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري