The whole text

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 In force

المادة 10

المادة 10

كما تعدلت بموجب القرار 8648 ت 24/2/2004 ج ر 13 ت 4/3/2004 وبالقرار 10910 تاريخ 12/1/2012 ج.ر 6

1- على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»

2- يعين الحد الاقصى للتسهيلات المعطاة من اي مؤسسة مالية عاملة في لبنان الى شخص واحد غير مقيم حقيقي او معنوي او ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيها بنسبة خمسة بالمئة (5%) من الاموال الخاصة للمؤسسة المالية على ان لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الاموال يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة او المستعملة ايهما اكبر سواء اكانت في شكل مباشر او غير مباشر بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها اذا وجدت المادة الثانية من القرار 8648 ت 24/2/2004

تعطي المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام البند 2 من المادة العاشرة اعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد باحكام البند المذكور

المادة 10 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/law/196756/article/10/