المادة 10
كما تعدلت بموجب القرار 8648 ت 24/2/2004 ج ر 13 ت 4/3/2004 وبالقرار 10910 تاريخ 12/1/2012 ج.ر 6
1- على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»
2- يعين الحد الاقصى للتسهيلات المعطاة من اي مؤسسة مالية عاملة في لبنان الى شخص واحد غير مقيم حقيقي او معنوي او ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيها بنسبة خمسة بالمئة (5%) من الاموال الخاصة للمؤسسة المالية على ان لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الاموال يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة او المستعملة ايهما اكبر سواء اكانت في شكل مباشر او غير مباشر بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها اذا وجدت المادة الثانية من القرار 8648 ت 24/2/2004
تعطي المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام البند 2 من المادة العاشرة اعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد باحكام البند المذكور
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8648 تاريخ 24/02/2004, article 1, 04/03/2004
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: "1 ـ على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي المواد 156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف. 2 ـ يعين الحد الأقصى للتسهيلات المعطاة من أي مؤسسة مالية عاملة في لبنان إلى شخص واحد غير مقيم, حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيها, بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمؤسسة المالية على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة, أيهما أكبر, سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر, بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها, إذ وجدت".
Replaced or reworded (البند 1) by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 9, 09/02/2012
مادة 9: يلغى نص البند (1) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»