المادة 16
يعمل بهذا القرار فور صدوره
***ملاحظة :
مادة 10: من القرار 10910 تاريخ 27/1/2012 ح.ر 6
1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار.
2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام:
المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار.
المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار.
3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما
المادة الرابعة من القرار 9919 تاريخ 10/6/2008
تمنح المؤسسات المالية اللبنانية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 :
1 - لتعديل انظمتها وتسوية اوضاعها لتتوافق واحكام هذا القرار .
2 - للطلب من الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها ، التي تكون في وضع مخالف ، التي تكون في وضع مخالف ، تسوية اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية أو عقود الشركة لتتوافق مع احكام البند (2) من المادة التاسعة من هذا القرار .