المادة 1
مادة 1: حذف اسم السيدة ليلى يموت من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مرسوم Decree No. 13272 23/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
(النظام العام للاجراء) ولا سيما المادة
السادسة والثلاثين منه وتعديلاته الصادرة
بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995,
بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998
(نظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية
المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 542 تاريخ 11/06/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حذف اسم السيدة ليلى يموت من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 المتعلق بنظام استخدام الاجراء في المصلحة الادارية المشتركة في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.
مادة 2: اضيف الى الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 الاسمان التاليان وفقا لما يلي: الرقم المالي الاسم والشهرة الصفة الاجر اليومي
11/53 ليلى محمد محرر 16250 ل.ل. بهيج يموت 11/74 علي احمد صالح محرر 14040 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري