المادة 1
كما تعدلت بالقرار 10851 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
يفهم في سياق هذا النظام ب:
«سندات القيم المنقولة»: صكوك الاسهم والاسناد بمفهوم المادة 453 من قانون التجارة والمصدرة في لبنان وفي الخارج.
«الوسيط المالي»: المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.