المادة 6
كما تعدلت بالقرار 10851 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60
على «الوسيط المالي»، عند منح التسهيلات المنصوص عليها في هذا النظام، اتخاذ الاجراءات القانونية أو التعاقدية المتوجبة لتصفية المحفظة المكونة أو أي عنصر منها أو لتصفية الدين، جزئياً أو كلياً وفقاً للحالة، وذلك تطبيقاً لأحكام هذا النظام.