All legislation

علم وخبر Notice of association No. 119 14/10/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حماية الحيوانات" مركزها: الحدث- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
119
Date
14/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4390-4391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 119 تاريخ 14/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية حماية الحيوانات" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3864/2 تاريخ

28/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حماية الحيوانات». مركزها: الحدث ـ الطريق العام ـ قرب معمل الأصواف الوطنية ـ ملك البطريركية المارونية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ حماية الحيوانات والرفق بها والعناية بصحتها وبانتشارها. 2 ـ إصدار نشرات وإقامة ندوات أو حلقات أو اجتماعات أو معارض تخدم غاية الجمعية وتنمي أهدافها وإصدار مطبوعة مختصة. 3 ـ مساعدة مربي الحيوانات على التعرف على أفضل سبل التربية وطرقها وما يستجد فيها. 4 ـ المساعدة في إمساك سجل خاص بالحيوانات تعتمد في تنظيمه السبل العلمية المتبعة في معرفة أصل الحيوان ومنشئه وأمراضه وانتاجه ومرجع تلقيحه الخ... وتاريخ انتقاله من مالك إلى آخر. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: د. منصور شاهين كساب كلادس شاهين كساب فيليب طانيوس أبي فاضل فريال إلياس سماحه ريتا انطون رزق ميلاد يوسف مبارك عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلادس شاهين كساب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر