المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية حماية الحيوانات». مركزها: الحدث ـ الطريق العام ـ قرب معمل الأصواف الوطنية ـ ملك البطريركية المارونية ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ حماية الحيوانات والرفق بها والعناية بصحتها وبانتشارها. 2 ـ إصدار نشرات وإقامة ندوات أو حلقات أو اجتماعات أو معارض تخدم غاية الجمعية وتنمي أهدافها وإصدار مطبوعة مختصة. 3 ـ مساعدة مربي الحيوانات على التعرف على أفضل سبل التربية وطرقها وما يستجد فيها. 4 ـ المساعدة في إمساك سجل خاص بالحيوانات تعتمد في تنظيمه السبل العلمية المتبعة في معرفة أصل الحيوان ومنشئه وأمراضه وانتاجه ومرجع تلقيحه الخ... وتاريخ انتقاله من مالك إلى آخر. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: د. منصور شاهين كساب كلادس شاهين كساب فيليب طانيوس أبي فاضل فريال إلياس سماحه ريتا انطون رزق ميلاد يوسف مبارك عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كلادس شاهين كساب.