All legislation

مرسوم Decree No. 13250 19/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13250
Date
19/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13250 تاريخ 19/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 29 ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 224 ـ حماية البيئة البند 228 ـ صيانة الفقرة 1 ـ صيانة الأراضي النبذة 1 ـ صيانة الأراضي (حماية وصيانة محمية أرز الشوف) /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: أكرم شهيب وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري