المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /29000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /20000000/ل.ل. /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).