All legislation

مرسوم Decree No. 13254 19/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية- الدوائر الادارية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13254
Date
19/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4362-4363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13254 تاريخ 19/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ

16/09/1998,

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /29000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية الوظيفة 139 ـ شؤون الأمن والعدل الأخرى البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /20000000/ل.ل. /49000000/ل.ل. (تسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري