ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تعيين الحكومة),
بناء على القانون رقم 21/1973 (تحديد مهام وصلاحيات
وزارة الاسكان والتعاونيات),
بناء على القانون رقم 35/77 (قانون التعاضد),
بناء على المادة 25 من القانون رقم 35/77,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة (رئيس لجنة الشكاوى),
وبعد موافقة المدير العام للتعاونيات,
وحفاظا على المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة مؤقتة لإدارة الصندوق التعاضدي الكاثوليكي قوامها السادة: إبراهيم الخوري ـ رئيساً د. عبدو افرام ـ نائباً للرئيس د. جوزفين الخولي ـ أميناً للسر د. ميشال الحاج ـ عضواً سيمون رحال ـ عضواً تتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تعين لجنة للمراقبة قوامها السادة: بشاره اسكندر ـ رئيساً شوقي الأسمر ـ عضواً د. رولان ازرق ـ عضواً تتمتع هذه اللجنة بكافة الصلاحيات التي تتمتع بها لجنة المراقبة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: على اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الصندوق أن تباشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها هذا القرار القيام بالمهام الموكولة إليها وانتظار صدور تقرير لجنة الشكاوى الناظرة في الشكوى المقدمة بحق مجلس الإدارة والتي تدور حول الإهمال والتقصير في إدارة الصندوق تمهيداً للتحضير لإجراء انتخابات للهيئات المسؤولة الجديدة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17/9/1998 وزير الإسكان والتعاونيات محمود أبو حمدان