ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من
مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 10/09/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الزراعية في منطقة دير الاحمر وجوارها" م.م. مدتها: سنة (اعدادية). نطاق عملها: من السعيدة جنوبا حتى نيحا شمالا. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على الجمعيات التعاونية الاعضاء بشكل خاص وعلى منطقة دير الاحمر وجوارها بشكل عام.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد