All legislation

قرار Decision No. 171 22/09/1998

انشاء جمعية تعاونية متحدة في محافظة البقاع (اعدادية) "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الزراعية في منطقة دير الاحمر وجوارها"

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
22/09/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4425-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 22/09/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 10/09/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الزراعية في منطقة دير الاحمر وجوارها" م.م. مدتها: سنة (اعدادية). نطاق عملها: من السعيدة جنوبا حتى نيحا شمالا. مركزها: دير الاحمر. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على الجمعيات التعاونية الاعضاء بشكل خاص وعلى منطقة دير الاحمر وجوارها بشكل عام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد