المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 3 من منطقة غزير العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 44 22/09/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 2258 تاريخ
08/07/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية البناء القائم على العقار رقم 3 من منطقة غزير العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 22 ايلول 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش