المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفوقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 71 21/10/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفوقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه السادس والعشرون من تشرين الاول 1998 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 تشرين الاول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر