All legislation

مرسوم Decree No. 13256 20/10/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية- الادارة المركزية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13256
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4361-4362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13256 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /769800000/ل.ل. (سبعماية وتسعة وستون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مساهمة لبنان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) /769800000/ل.ل. (سبعماية وتسعة وستون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري