ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 5738 تاريخ 26/07/1954
المتعلق بالترخيص للسيد يحي توفيق ناجي باشغال
واستثمار املاك عمومية بحرية في منطقة رأس
مسقا العقارية,
بناء على الطلب المقدم من قبل ورثة المرحوم
يحي توفيق ناجي بتاريخ 17/10/1995 بالغاء
الترخيص المشار اليه اعلاه,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5738 تاريخ 26/07/1954 المتعلق بالترخيص للسيد يحي توفيق ناجي باشغال واستثمار مساحة 13000 متر مربع من الاملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارين 66 و67 من منطقة رأس مسقا العقارية (محافظة الشمال) من اجل القيام بتجهيزات سياحية ورياضية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمل مسقاوي