All legislation

قرار Decision No. 7108 03/10/1998

تعديل اسم شركة الدورادو للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7108
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7108 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,

بناء على القرار رقم 4804 تاريخ 27/02/1992

القاضي بادراج اسم "شركة الدورادو للصيرفة-

محمد الاسطا وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 345,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/1998 القاضي

بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الدورادو

للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه" بحيث تصبح

شركة سيكو SEI-CO للصيرفة- محمد زيات وشركاه",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1998

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة الدورادو للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 345 بحيث يصبح "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة محمد زيات وشركاه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الاول 1998 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد