المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة الدورادو للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 345 بحيث يصبح "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة محمد زيات وشركاه".
قرار Decision No. 7108 03/10/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
بناء على القرار رقم 4804 تاريخ 27/02/1992
القاضي بادراج اسم "شركة الدورادو للصيرفة-
محمد الاسطا وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 345,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/1998 القاضي
بالموافقة على تعديل تسمية "شركة الدورادو
للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه" بحيث تصبح
شركة سيكو SEI-CO للصيرفة- محمد زيات وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1998
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة الدورادو للصيرفة- محمد الاسطا وشركاه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 345 بحيث يصبح "شركة سيكو SEI-CO للصيرفة محمد زيات وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الاول 1998 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد