ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية" بيروت والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5431/2
تاريخ 08/12/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع الجامعة العربية ـ قرب الملعب البلدي ـ بناية حمد وطبش ـ ملك عبد الرحيم سليم دياب. غايتها: ـ كافة أنواع الدراسات والأبحاث ـ النشاطات الثقافية ـ الأعمال الخيرية على أنواعها ـ جميع النشاطات التي من شأنها أن تحقق أهدافها المؤسسون السادة: النائب سليم عبد الرحيم دياب كريم سليم دياب أسامة أنيس بيبي صالح محمد فروخ محمد ماجد عبد المجيد الزين عبد الرحيم سليم دياب يلدز محمد سليم زكي عزه غازي قريطم هادي عبد الرحمن حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أسامة أنيس بيبي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 14 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر