المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحيطة بموقع خلوات البياضة والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1
مرسوم Decree No. 13270 23/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية حاصبيا رقم 31
تاريخ 25/07/1997 واحالة قائمقام حاصبيا بتاريخ
25/07/1998 فيما يعود لوضع منطقة محيط خلوات
البياضة تحت الدرس ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 29/07/1998- محضر رقم 28,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحيطة بموقع خلوات البياضة والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي