All legislation

مرسوم Decree No. 13270 23/10/1998

وضع محيط منطقة خلوات البياضة (قضاء حاصبيا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
13270
Date
23/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13270 تاريخ 23/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية حاصبيا رقم 31

تاريخ 25/07/1997 واحالة قائمقام حاصبيا بتاريخ

25/07/1998 فيما يعود لوضع منطقة محيط خلوات

البياضة تحت الدرس ,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 29/07/1998- محضر رقم 28,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, المنطقة المحيطة بموقع خلوات البياضة والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 20000/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي