ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 15466 تاريخ 15/02/1964
المتضمن اعطاء السيد حليم هاني باز اجازة بفتح
وادارة مدرسة خاصة ابتدائية للبنات, مختلطة,
داخلية, خارجية على العقار رقم /901/ من منطقة
عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة الثقافة
والفنون",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم هاني
باز المسجل تحت رقم 6267/12 تاريخ 29/10/1997
والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة بنقل
مقر "مدرسة الثقافة والفنون" من العقار المرخصة
عليه في عاليه رقم /901/ الى العقار رقم /3904/
في القرية ذاتها,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد حليم هاني باز, صاحب اجازة "مدرسة الثقافة والفنون" الكائنة في عاليه (قضاء عاليه), نقل مقر المدرسة المذكورة من العقار رقم /901/ الى العقار رقم /3904/ من منطقة عاليه العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحب صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد