All legislation

مرسوم Decree No. 13269 23/10/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13269
Date
23/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13269 تاريخ 23/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

18/06/1998 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين عمر حسن الحايك من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو عمر حسن الحايك، من التابعية اللبنانية، من مدة العقوبة المتبقية المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الشمال بتاريخ 2/9/97.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الأول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره