ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 13/09/1998,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في دير كيفا- قضاء صور جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة دير كيفا م.م. قضاء صور" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة دير كيفا- قضاء صور مركزها: بلدة دير كيفا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الخدمات الزراعية لتحسين اوضاع المزارعين وشق الطرقات الزراعية 2- اقامة الندوات الارشادية 3- العمل على تصريف الانتاج الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد