All legislation

قرار Decision No. 177 09/10/1998

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الجنوب "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة دير كيفا- قضاء صور"

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
09/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4427-4428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 09/10/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 13/09/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير كيفا- قضاء صور جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بلدة دير كيفا م.م. قضاء صور" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة دير كيفا- قضاء صور مركزها: بلدة دير كيفا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الخدمات الزراعية لتحسين اوضاع المزارعين وشق الطرقات الزراعية 2- اقامة الندوات الارشادية 3- العمل على تصريف الانتاج الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد