ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
212/97 تاريخ 25/08/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة الواردة الى جمعية لجنة الامداد الخيرية الاسلامية, وهي كناية عن مواد غذائية مختلفة ومواد تنظيف وكميات من القرميد وصناديق الصدقات وعدد من لفات السجاد للمساجد وغيرها, موضوع المانيفستات رقم 132-134-135-138-139-140 141 تاريخ 16 اذار 1998 (العبودية), و116 تاريخ 24 اذار 1998 (المصنع), و133 تاريخ 30 اذار 1998 (المصنع).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري