المادة 1
مادة 1: تعتبرا لاشغال العائدة لمشروع انشاء سراي بشري في مدينة بشري (قضاء بشري- محافظة الشمال) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13265 22/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبرا لاشغال العائدة لمشروع انشاء سراي بشري في مدينة بشري (قضاء بشري- محافظة الشمال) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات رقم 1655-1602 و1603 من منطقة بشري العقارية المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي