All legislation

مرسوم Decree No. 13265 22/10/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سراي بشري في مدينة بشري (قضاء بشري- محافظة الشمال) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13265
Date
22/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13265 تاريخ 22/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبرا لاشغال العائدة لمشروع انشاء سراي بشري في مدينة بشري (قضاء بشري- محافظة الشمال) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات رقم 1655-1602 و1603 من منطقة بشري العقارية المبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بالمسطح المذكور, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي